All legislation

قرار Decision No. 32 31/08/2000

الغاء القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 08/07/1998 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
31/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 31/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الخنشارة والجوار,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة

77 منه,

بناء على القرار الرئاسي رقم 5/98

تاريخ 08/07/1998 الذي بموجبه فوض

نائب رئيس البلدية المهندس روبرت

رياشي ببعض الصالحيات,

وبناء على واقع مقتضيات الحال بانهاء

صلاحية هذا التفويض ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الرئاسي رقم 5/98 تاريخ 8/7/98 بجميع احكامه وبنوده والقاضي بتفويض نائب رئيس البلدية المهندس روبرت رياشي ببعض الصلاحيات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة, وحيث تدعو الحاجة وفقا للاصول.

31 آب 2000 رئيس بلدية الخنشارة والجوار جورج حنا سماحة