ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 33 منه
وبغية تسهيل عمل المصارف في مراجعة
وتطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عن
مصرف لبنان
وبما كانت بعض التعاميم او القرارات قد
اصبحت بحكم الملغاة
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المعدل بالمادة الاولى من القرار 7376 تاريخ 18/09/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12%. على المصارف اللبنانية زيادة نسبة الملاءة لديها لتصل الى النسبة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك على مرحلتين على الشكل التالي: - من 8% الى 10% خلال مهلة اقصاها 31/12/2000 . - من 10% الى 12% خلال مهلة اقصاها 31/12/2001".
مادة 2: تلغى النصوص التنظيمية 1لتالية الصادرة عن مصرف لبنان. التعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1189 تاريخ 26/08/1993 . المادة الثانية من القرار رقم 6848 تاريخ 12/12/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1578 تاريخ 12/12/1997 . القرار رقم 6960 تاريخ 14/05/1998 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1623 تاريخ 14/05/1998 . - التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1750 تاريخ 24/08/1999 . القرار رقم 7376 تاريخ 18/09/1999 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1758 تاريخ 18/09/1999 . - التعميم للمصارف رقم 1781 تاريخ 17/12/1999 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في, 26 آب 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه