All legislation

قرار Decision No. 7644 26/08/2000

تعديل المادة الثانية من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان والغاء بعض النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7644
Date
26/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7644 تاريخ 26/08/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 33 منه

وبغية تسهيل عمل المصارف في مراجعة

وتطبيق النصوص التنظيمية الصادرة عن

مصرف لبنان

وبما كانت بعض التعاميم او القرارات قد

اصبحت بحكم الملغاة

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المعدل بالمادة الاولى من القرار 7376 تاريخ 18/09/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12%. على المصارف اللبنانية زيادة نسبة الملاءة لديها لتصل الى النسبة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك على مرحلتين على الشكل التالي: - من 8% الى 10% خلال مهلة اقصاها 31/12/2000 . - من 10% الى 12% خلال مهلة اقصاها 31/12/2001".

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص التنظيمية 1لتالية الصادرة عن مصرف لبنان. ­ التعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1189 تاريخ 26/08/1993 . ­ المادة الثانية من القرار رقم 6848 تاريخ 12/12/1997 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1578 تاريخ 12/12/1997 . ­ القرار رقم 6960 تاريخ 14/05/1998 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية ولمفوضي المراقبة رقم 1623 تاريخ 14/05/1998 . - التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 1750 تاريخ 24/08/1999 . ­ القرار رقم 7376 تاريخ 18/09/1999 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1758 تاريخ 18/09/1999 . - التعميم للمصارف رقم 1781 تاريخ 17/12/1999 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في, 26 آب 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه