All legislation

مرسوم Decree No. 3754 29/08/2000

الترخيص للسيد مروان راسم العبوة بانشاء اختصاص والغاء آخر في مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "مركز الفيحاء المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3754
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3500-3501?
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3754 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7968 تاريخ

15/02/1996 ورقم 10756 تاريخ

13/08/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة

فنية خاصة في طرابلس باسم "مركز

الفيحاء المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

مروان العبوة والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 2297/6 تاريخ 27/02/2000 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء

اخر في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الفيحاء المهني» الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «العلوم التجارية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون