ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7968 تاريخ
15/02/1996 ورقم 10756 تاريخ
13/08/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في طرابلس باسم "مركز
الفيحاء المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
مروان العبوة والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 2297/6 تاريخ 27/02/2000 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء
اخر في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الفيحاء المهني» الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «العلوم التجارية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون