All legislation

مرسوم Decree No. 3781 01/09/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرحيم (قضاء الشوف) باسم: "مدرسة عالم الطفل- المناصف"

Type
مرسوم · Decree
Number
3781
Date
01/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3502-3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3781 تاريخ 01/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سامي داود سلمان المسجل برقم 5257/12

تاريخ 16/10/1999 والمتضمن طلب الموافقة

له على اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة

في كفرحيم (قضاء الشوف) باسم "مدرسة

عالم الطفل- المناصف",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سامي داود سلمان المولود عام 1943 في المختارة (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية مختلطة على العقار رقم /866/ من منطقة كفرحيم العقارية (قضاء الشوف) ملك السيد فؤاد سعيد طربيه باسم "مدرسة عالم الطفل- المناصف" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون