ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
سامي داود سلمان المسجل برقم 5257/12
تاريخ 16/10/1999 والمتضمن طلب الموافقة
له على اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة
في كفرحيم (قضاء الشوف) باسم "مدرسة
عالم الطفل- المناصف",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد سامي داود سلمان المولود عام 1943 في المختارة (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, خارجية مختلطة على العقار رقم /866/ من منطقة كفرحيم العقارية (قضاء الشوف) ملك السيد فؤاد سعيد طربيه باسم "مدرسة عالم الطفل- المناصف" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون