المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية بقيمة/11/ مليون يورو عائدة لمشروع المساعدة التقنية للتحديث الصناعي, الذي تتولاه كل من وزارة الصناعة ومجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 3773 31/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية بقيمة/11/ مليون يورو عائدة لمشروع المساعدة التقنية للتحديث الصناعي, الذي تتولاه كل من وزارة الصناعة ومجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم