All legislation

مرسوم Decree No. 3773 31/08/2000

قبول هبة مالية بقيمة /11/ مليون يورو ومقدمة من الاتحاد الاوروبي لتمويل مشروع المساعدة التقنية للتحديث الصناعي

Type
مرسوم · Decree
Number
3773
Date
31/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3485-3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3773 تاريخ 31/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المجموعة الاوروبية بقيمة/11/ مليون يورو عائدة لمشروع المساعدة التقنية للتحديث الصناعي, الذي تتولاه كل من وزارة الصناعة ومجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم