All legislation

مرسوم Decree No. 3787 04/09/2000

تصديق تخطيطات تفصيلية في منطقة دير الحرف العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3787
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3493-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3787 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 15/03/1971 (التصميم التوجيهي العام, شبكة الطرق وتقسيم المناطق),

بناء على قرار بلدية دير الحرف رقم 24 تاريخ 28/05/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني محضر رقم 42 تاريخ 24/11/1999,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة دير الحرف العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات التفصيلية العائدة للتخطيطات المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه والمحددة بارقام الطرقات (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرقمة من (1) الى (5) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة دير الحرف العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 3

مادة 3: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 809 تاريخ 15/3/1971 على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة دير الحرف العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 809 تاريخ 15/3/1971 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي