ان مدير عام وزارة الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ
18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري
مديرا عاما بوزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ
22/03/1999 (تفويض مدير عام وزارة
الزراعة رئاسة اجتماعات بعض اللجان),
بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ
19/11/1998 (النصوص التنظيمية
لتجارة الادوية الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة
استيراد الادوية الزراعية, المقدم
من شركة اغري ايطاليا سرفيس المسجل
في وزارة الزراعة برقم 691/4 تاريخ
25/04/2000 وفي السجل الرسمي للمهنة
برقم 70/استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 02/08/2000 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على الشركة بتاريخ
24/06/2000,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة آغري إيطاليا سرفيس الكائنة على العنوان التالي: جونية ـ غادير ـ شارع سيدة لورد ـ بناية بنك عبر الشرق ملك شربل وجوزف ومارون مطر. المستودع: جونية ـ غادير ـ ملك أوقاف دير سيدة بزمار للأرمن الكاثوليك ـ عقار رقم 310. المهندس المسؤول: م. شربل فؤاد حنا.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: ـ القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995. ـ القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 (أخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1998 وتعديلاته. ـ المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حا التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخلّ بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 17/8/2000 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري