المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص إصدار مطبوعة «ميس ليبان» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جورج شكيب طرابلسي إلى اسم الآنسة دايانا نمر داود، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 287 25/08/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 99 تاريخ 24/03/1992
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في عجلتون الاستاذ حكمت رحمة تحت
عدد 950/2000 تاريخ 22/06/2000 الذي
بموجبه تنازل السيد جورج شكيب طرابلسي
عن كامل ملكية مطبوعة "ميس ليبان"
الاسبوعية غير السياسية, لمصلحة الانسة
دايانا نمر داود,
بناء على الطلب المقدم من الانسة دايانا
نمر داود والمسجل تحت رقم 542 تاريخ
27/07/2000 (طلب نقل ملكية المطبوعة
الى اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص إصدار مطبوعة «ميس ليبان» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جورج شكيب طرابلسي إلى اسم الآنسة دايانا نمر داود، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل