All legislation

قرار Decision No. 287 25/08/2000

نقل ملكية مطبوعة "ميس ليبان" الاسبوعية غير السياسية من اسم السيد جورج شكيب طرابلسي الى اسم الانسة دايانا نمر داود

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
25/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 25/08/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 99 تاريخ 24/03/1992

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في عجلتون الاستاذ حكمت رحمة تحت

عدد 950/2000 تاريخ 22/06/2000 الذي

بموجبه تنازل السيد جورج شكيب طرابلسي

عن كامل ملكية مطبوعة "ميس ليبان"

الاسبوعية غير السياسية, لمصلحة الانسة

دايانا نمر داود,

بناء على الطلب المقدم من الانسة دايانا

نمر داود والمسجل تحت رقم 542 تاريخ

27/07/2000 (طلب نقل ملكية المطبوعة

الى اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية ترخيص إصدار مطبوعة «ميس ليبان» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جورج شكيب طرابلسي إلى اسم الآنسة دايانا نمر داود، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل