المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد عبد الله سليم سعيد تولي المهام التالية: 1 توقيع براءات الذمة وافادات السكن والارتفاق والتخطيط على ان تبقى الاحالات الفنية العائدة الى رخص البناء من صلاحيات رئيس البلدية. 2 توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها. 3 مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة. 4 عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها. 5 المراجعات فى الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية لدى الدوائر.