All legislation

قرار Decision No. 83 27/07/2000

تفويض نائب رئيس بلدية دير قوبل السيد عبد الله سليم سعيد تولي مهام اضافية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية دير قوبل,

بناء على محضر انتخاب الرئيس تاريخ

04/06/1998 ومحضر انتخاب نائب الرئيس

تاريخ 28/06/1999,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977,

وبناء على المادة 74 من قانون البلديات

المتعلقة باختصاص رئيس السلطة التنفيذية,

وبناء على المادة 77 من قانون البلديات

المتعلقة بتفويض بعض الصلاحيات الى

نائبه,

وبناء على ضرورة حسن سير العمل في البلدية

وتأمينا لمصالح المواطنين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد عبد الله سليم سعيد تولي المهام التالية: 1­ توقيع براءات الذمة وافادات السكن والارتفاق والتخطيط على ان تبقى الاحالات الفنية العائدة الى رخص البناء من صلاحيات رئيس البلدية. 2­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها. 3­ مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة. 4­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها. 5­ المراجعات فى الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية لدى الدوائر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس بلدية دير قوبل