المادة 1
مادة 1: وضعت الدكتورة إلهام رفيق أبي حنا الكلاب ـ من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ خارج هذا الملاك لمدة خمس سنوات لأجل إلحاقها بالمركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل.
مرسوم Decree No. 3768 31/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (قانون تنظيم الجامعة
اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون
تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية
اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم (الاونسكو) الموقع
في بيروت بتاريخ الرابع من آذار 1998,
بناء على الطلب المقدم من الدكتورة
الهام كلاب لوضعها خارج الملاك بتاريخ
23/06/2000,
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
بتاريخ 23/06/2000 (استثنائي),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/05/2000 و26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت الدكتورة إلهام رفيق أبي حنا الكلاب ـ من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية ـ معهد الفنون الجميلة ـ خارج هذا الملاك لمدة خمس سنوات لأجل إلحاقها بالمركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل.
مادة 2: تحتفظ الدكتورة إلهام رفيق أبي حنا الكلاب بحقها في التدرج في ملاكها وبحقها في التقاعد أو تعويض الصرف.
مادة 3: عينت السيدة الدكتورة إلهام رفيق أبي حنا الكلاب مديراً مساعداً لمدير المركز الدولي لعلوم الإنسان في جبيل (الأونسكو) ـ مركز شاغر.
مادة 4: تتقاضى السيدة إلهام كلاب الراتب المخصص لهذه الوظيفة في المركز.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم