All legislation

مرسوم Decree No. 3772 31/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3772
Date
31/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3507-3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3772 تاريخ 31/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /465231000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وستون مليوناً ومايتان وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /465231000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وستون مليوناً ومايتان وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: أرثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم