ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على القانون رقن 54/65 تاريخ
02/10/1965 وتعديلاته,
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1016 تاريخ 24/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
26/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين الدكتور جرجس غلمية، مفتش عام في ملاك الإدارة المركزية للتفتيش المركزي، بوظيفة مفوض للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم