المادة 1
مادة 1: عينت السيدة جمانة أبو الروس عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة باتريسيا الحاج، إكمالاً لمدة الثلاث سنوات المحددة في المرسوم رقم 538 تاريخ 27/4/1999.
مرسوم Decree No. 3785 04/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998
(انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة
اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ
27/04/1999 (تعيين اعضاء الجمعية العامة
للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة جمانة أبو الروس عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة باتريسيا الحاج، إكمالاً لمدة الثلاث سنوات المحددة في المرسوم رقم 538 تاريخ 27/4/1999.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص