All legislation

مرسوم Decree No. 3785 04/09/2000

تعيين السيدة جمانة ابو الروس عضوا في الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3785
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3785 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998

(انشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة

اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ

27/04/1999 (تعيين اعضاء الجمعية العامة

للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة جمانة أبو الروس عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة باتريسيا الحاج، إكمالاً لمدة الثلاث سنوات المحددة في المرسوم رقم 538 تاريخ 27/4/1999.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص