The whole text

مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد علي محمد دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3740 تاريخ 28/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/191483/article/3/