All legislation

مرسوم Decree No. 3753 29/08/2000

الغاء المرسوم رقم 11043 تاريخ 20/09/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات في قرنة شهوان (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3753
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3753 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ

20/09/1997 (اعتبار الاشغال العائدة

لانشاء موقف سيارات في قرنة شهوان

من المنافع العامة),

بناء على قرار بلدية قرنة شهوان- عين عار-

بيت الككو- الحبوس رقم 11 تاريخ

01/03/1999,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11043 تاريخ 20/9/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات على العقار رقم 1208 من منطقة قرنة شهوان العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي