المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11043 تاريخ 20/9/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات على العقار رقم 1208 من منطقة قرنة شهوان العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3753 29/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ
20/09/1997 (اعتبار الاشغال العائدة
لانشاء موقف سيارات في قرنة شهوان
من المنافع العامة),
بناء على قرار بلدية قرنة شهوان- عين عار-
بيت الككو- الحبوس رقم 11 تاريخ
01/03/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11043 تاريخ 20/9/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات على العقار رقم 1208 من منطقة قرنة شهوان العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي