All legislation

مرسوم Decree No. 3747 29/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3747
Date
29/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3506-3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3747 تاريخ 29/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,5لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ

02/08/2000,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /559000000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتلفزيون لبنان لشراء التجهيزات الأولية للبث الفضائي). /559000000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم