ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2831 تاريخ 25/04/2000
(قبول وادخال سيارة اسعاف تعمل على
المازوت مقدمة كهبة الى مستشفى بعلبك
الحكومي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/02/2000 و16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المغترب السيد مصطفى حسين ناصر الى مستشفى بهمن - حارة حريك - وجمعية آل ناصر في لبنان والمهجر - بعلبك وهي سيارتان للاسعاف تعملان على المازوت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم