ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين), لا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم
13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244
تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 995 تاريخ 18/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد حسن مسلماني، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في صنعاء، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية اليمن، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم