All legislation

مرسوم Decree No. 3742 28/08/2000

نقل السيد حسن مسلماني المستشار في السلك الخارجي في الادارة المركزية الى سفارة لبنان في صنعاء وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية

Type
مرسوم · Decree
Number
3742
Date
28/08/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3742 تاريخ 28/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين), لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم

13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244

تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 995 تاريخ 18/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد حسن مسلماني، المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في صنعاء، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية اليمن، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم