ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1457 تاريخ
13/10/1999 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا)
باسم "معهد بيبلوس - فرع حارة
حريك"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
ايوب حتي وفيولات حتي والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1448/6
تاريخ 21/03/2000 والمتضمن الترخيص
له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيوب يوسف حتي المولد سنة 1938 والسيدة فيولات الياس حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيبلوس ـ فرع حارة حريك» والكائن على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ الماكياج ـ مضيفة في المعارض والمؤسات التجارية ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ المحاسبة الفندقية ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ تركيب وصيانة أجهزة الاتصال السمعية البصرية ـ تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ تقني صيانة الأدوات المنزلية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص كهربائي أبنية المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون