المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, آلة لاجراء تحاليل الدم المخبرية مستوردة لصالح مؤسسة الحريري الخيرية
مرسوم Decree No. 3739 28/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4016 تاريخ
14/09/1993 (منح صفة المنفعة العامة
لجمعية مؤسسة الحريري الخيرية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, آلة لاجراء تحاليل الدم المخبرية مستوردة لصالح مؤسسة الحريري الخيرية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورح قرم