ان رئيس الجمهورةي,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
احمد عبد الرحمن عبيد المسجل برقم 3943/12
تاريخ 06/09/1999 والمتضمن طلب الاجازة
له بفتح مدرسة خاصة في البداوي (قضاء
طرابلس ) باسم "روضة السلام- البداوي",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد احمد عبد الرحمن عبيد المولود عام 1944 في المنية (قضاء المنية الضنية) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة فقط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, في البداوي (قضاء طرابلس ) على العقار رقم 1169 ملك السيدة حياة خضر شحادة باسم "مدرسة روضة السلام- البداوي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون