All legislation

غير محدد Unspecified No. 9 24/09/1992

منح وضع الادخال المؤقت عن الكراسي الخشبية والكراسي الخشبية جزئيا, المفككة, بغية جمعها وتنعيمها ودهنها

Type
غير محدد · Unspecified
Number
9
Date
24/09/1992
Official Gazette
Issue 41, 08/10/1992, p. 940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 9 تاريخ 24/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت على الكراسي من خشب وعن الكراسي من بلاستيك وخشب , المفككة بغية جمعها و,تنعيمها ودهنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/09/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر