All legislation

قرار Decision No. 3390 28/09/1946

منع تصدير البيض

Type
قرار · Decision
Number
3390
Date
28/09/1946
Official Gazette
Issue 41, 09/10/1946, p. 1037
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3467 تاريخ 24/10/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3390 تاريخ 28/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح تصدير البيض الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان الاجازات المعطاة لتصدير هذه المادة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28 ايلول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا