المواد
مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 23 ايار سنة 1945
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي