All legislation

مرسوم Decree No. 6967 28/09/1946

الغاء المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 23-5-1945 المتعلق باتقاء مرض طاعون الخيل في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6967
Date
28/09/1946
Official Gazette
Issue 41, 09/10/1946, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6967 تاريخ 28/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 23 ايار سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي