المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض اعتبارا من الخامس عشر من شهر ايلول سنة 1646
مرسوم Decree No. 7011 02/10/1946
مادة 1: يفتتح موسم اصدار الليمون الحامض اعتبارا من الخامس عشر من شهر ايلول سنة 1646
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهروي