المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة استاذ معاون ممتاز من الدرجة الاولى في ملاك التعليم في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1946
مرسوم Decree No. 6989 30/09/1946
مادة 1: الغيت وظيفة استاذ معاون ممتاز من الدرجة الاولى في ملاك التعليم في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1946
مادة 2: صرف من الخدمة السيد نجيب الطويل استاذ معاون ممتاز من الدرجة الاولى بسبب الغاء الوظيفة وذلك ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1946 يحق للسيد نجيب الطويل الموما اليه ان يطالب براتب التقاعد او بتعويض الصرف وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا