All legislation

قرار Decision No. 3410 01/10/1946

اخضاع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
3410
Date
01/10/1946
Official Gazette
Issue 41, 09/10/1946, p. 1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3410 تاريخ 01/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد 9% المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/941

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول المذكرة الادارية رقم 1262 تاريخ 8/12/941 القاضية باستيفاء رسم 60 ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الافلام.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على المعاملات الموضوعة قيد النظر على اختلافها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول تشرين اول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا