المادة 1
مادة 1: تخضع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد 9% المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/941
قرار Decision No. 3410 01/10/1946
مادة 1: تخضع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد 9% المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/941
مادة 2: يلغى مفعول المذكرة الادارية رقم 1262 تاريخ 8/12/941 القاضية باستيفاء رسم 60 ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الافلام.
مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على المعاملات الموضوعة قيد النظر على اختلافها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في اول تشرين اول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا