المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /2200/ ل.ل. (الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 3449 01/10/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /2200/ ل.ل. (الفين ومايتي ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية -الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملين لديه, ز يادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة اربعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 2165 تاريخ 24/4/1986
مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1986 وفاقا لاحكام القانون رقم 10/86 تاريخ 11/2/1986
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط