ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 - (تعيين المدير العام
بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199
تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بكيفا وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 48/2 ت تاريخ 09/08/1993 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 545/1 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/08/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد