All legislation

قرار Decision No. 159 26/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بكيفا وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 - (تعيين المدير العام

بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199

تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في بكيفا وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 48/2 ت تاريخ 09/08/1993 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 545/1 ويعين السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/08/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد