All legislation

قرار Decision No. 157 26/08/1998

الغاء القرار رقم 141/2 ت تاريخ 30/08/1998 (المتعلق بتأسيس الجمعية التعاونية السكنية في مجدليا)

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على القرار رقم 141/2 ت تاريخ 03/08/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى القرار رقم 141/2 ت تاريخ 03/08/1998 .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد