All legislation

مرسوم Decree No. 12933 27/08/1998

تصديق تخطيط طريق قواله - المعيصرة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12933
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12933 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1989 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق قواله - المعيصرة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 101 كيلومتر 914.20+1 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدق بموجب المرسوم رقم 12932 تاريخ 27 اب 1998

بعبدا في 27 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي