All legislation

قرار Decision No. 41 27/08/1998

تصحيح خطأ في القرار رقم 35 تاريخ 15/07/1998

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 17/07/1998

والقاضي بادخال العقار رقم 214 من منطقة

زحلة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية

التاريخية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 35 تاريخ 15/07/1998 فتصبح كما يلي: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 214 من منطقة الراسية العقارية في قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: - تبقى على حالها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 27 آب 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش