المادة 1
مادة 1: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 35 تاريخ 15/07/1998 فتصبح كما يلي: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 214 من منطقة الراسية العقارية في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 41 27/08/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 17/07/1998
والقاضي بادخال العقار رقم 214 من منطقة
زحلة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية
التاريخية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يصحح الخطأ الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 35 تاريخ 15/07/1998 فتصبح كما يلي: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 214 من منطقة الراسية العقارية في قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: - تبقى على حالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 27 آب 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش