All legislation

مرسوم Decree No. 12932 27/08/1998

تعديل قسم من تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطرق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12932
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3937/3938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12932 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ.

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 452/98/أ تاريخ 09/07/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تعديل قسم من تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: - يستملك القسم من العقار رقم 1511 من منطقة بعبدا العقارية المضاف الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي