المادة 1
مادة 1: - صدق تعديل قسم من تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 12932 27/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ.
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 452/98/أ تاريخ 09/07/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - صدق تعديل قسم من تخطيط طريق موازية لطريق الشام بين فرن الشباك ومستديرة الصياد والطريق الجانبية المحاذية لها المصدق بالمرسوم رقم 10432 تاريخ 13/06/1997 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: - يستملك القسم من العقار رقم 1511 من منطقة بعبدا العقارية المضاف الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي