المادة 1
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المواقع المذكورة ادناه في قضاء عكار: * دير كنيسة سيدة القلعة - منجز. * بقايا قلعة الفلز الصليبية - منجز.
قرار Decision No. 40 27/08/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس دير
كنيسة سيدة القلعة والمسجل تحت الرقم 1343
تاريخ 23/04/1998
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المواقع المذكورة ادناه في قضاء عكار: * دير كنيسة سيدة القلعة - منجز. * بقايا قلعة الفلز الصليبية - منجز.
مادة 2: - لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير في المواقع المذكورة اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 , 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 27 آب 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش