All legislation

قرار Decision No. 40 27/08/1998

ادخال مواقع في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس دير

كنيسة سيدة القلعة والمسجل تحت الرقم 1343

تاريخ 23/04/1998

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المواقع المذكورة ادناه في قضاء عكار: * دير كنيسة سيدة القلعة - منجز. * بقايا قلعة الفلز الصليبية - منجز.

المادة 2

مادة 2: - لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير في المواقع المذكورة اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 , 25 و 50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 27 آب 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش