ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب)
و54 و56 منه,
بناء على كتابنا رقم 6915/أ.ت. الموجه الى
الشركة اللبنانية للتأمينات العامة ش .م.ل.
(سلاغ) بتاريخ 20/09/1997 والمتضمن انذارها
بسحب الترخيص الممنوح لها بسبب عدم تسديد
الرصيد المتبقي من الاحتياطي الوقائي الخاص ,
ودعوتها لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا
الموضوع خلال مهلة خمسة عشر يوما,
وحيث ان الشركة المذكورة لم تسدد رصيد الاحتياطي
الوقائي الخاص ضمن مهلة الشهر الممنوحة لها بموجب كتابا
رقم 7862/أ.ت تاريخ 24/10/1997 تجاوبا مع طلبها
بكتابها المؤرخ في 07/10/1997 والمتضمن ملاحظاتها على
الانذار المشار اليه اعلاه
وحيث ان الشركة المذكورة لم تسدد لغاية تاريخه رصيد
الاحتياطي الوقائي الخاص المتوجب عليها وقدره اربعماية
وخمسون مليون ليرة لبنانية
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: