المادة 1
مادة 1: - قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة مدتور التابعة للمجموعة الاوروبية والبالغة ثلاثون الف اكو ECU الاوروبية (30,000) اي ما يوازي اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية (42,000,000) ل.ل. ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مرسوم Decree No. 12943 31/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على وزيري المالية والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/07/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة مدتور التابعة للمجموعة الاوروبية والبالغة ثلاثون الف اكو ECU الاوروبية (30,000) اي ما يوازي اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية (42,000,000) ل.ل. ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مادة 2: - تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2 (جديد) - هبات مقدمة للدولة اللبنانية قيمة الهبة الواردة من منظمة مدتور الاوروبية /42000000/ ل.ل. (اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: - يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1998 , الاعتماد الاضافي التالي: في الباب التاسع عشر - وزارة السياحة الفصل الاول - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 5 - دراسات النبذة 1 - دراسات /42000000/ ل.ل. (اثنان واربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش