All legislation

قرار Decision No. 158 26/08/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في مجدليا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3971/3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998-

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية السكنية في مجدليا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 93/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 24/07/95 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 682/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد