ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998-
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تحل الجمعية التعاونية السكنية في مجدليا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 93/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 24/07/95 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 682/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد