All legislation

مرسوم Decree No. 12953 01/09/1998

الغاء المرسوم رقم 5821 تاريخ 19/10/1994 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبو في الشبانية (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12953
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12953 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991

بناء على المرسوم رقم 5821 تاريخ 19/10/1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبو في الشبانية (قضاء بعبدا) من المنافع العامة,

بناء على قرار بلدية الشبانية رقم 29 تاريخ

26/07/1997 الطلب من وزارة الموارد المائية والكهربائية استصدار مرسوم بتحويل استملاك العقار رقم 564 من منطقة الشبانية العقارية لصالح وزارة الموارد المائية والكهربائية,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد

لمشروع استملاك العقار رقم 564 من منطقة الشبانية العقارية لرفع الضرر وحماية نبع القبو في الشبانية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يلغى المرسوم رقم 5821 تاريخ 19/10/1994 , للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبو في الشبانية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: - يستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 564 من منطقة الشبانية العقارية والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - يمنع اقامة اية انشاءات ثابتة او غير ثابتة او السماح باية استثمارات على العقار المذكور في المادة الثانية اعلاه.

المادة 5

مادة 5: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة