All legislation

قرار Decision No. 61 27/08/1998

تعديل رقم 75 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3957/3958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند المنسق 01,02 حيوانات حية من فصيلة الابقار 0102,10 * أصيلة للأنسال 2% 0102,90 * غيرها 2% 01,04 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز 0104,10 * ضأن 2% 0104,20 * ماعز دون تعديل

المادة 2

مادة 2: - يطبق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الواقع فيه التاسع والعشرون من شهر آب 1998 ويعمل به لغاية 31 كانون الاول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آب 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر