ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: - تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند المنسق 01,02 حيوانات حية من فصيلة الابقار 0102,10 * أصيلة للأنسال 2% 0102,90 * غيرها 2% 01,04 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز 0104,10 * ضأن 2% 0104,20 * ماعز دون تعديل
مادة 2: - يطبق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت الواقع فيه التاسع والعشرون من شهر آب 1998 ويعمل به لغاية 31 كانون الاول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آب 1998
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
خليل ابو منصور جابر سكر