المادة 1
مادة 1: - يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 19/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 100 21/08/1998
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما التعديل الصادر
بالقانون
رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها
في
نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من
القانون
رقم 59/88
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان
الدولي
للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 القاضي بتمديد مفعول القرار
رقم
448 تاريخ 09/11/1988
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة رقم
17583/1
تاريخ 01/03/1998
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: - يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 19/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: - على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: - ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأية الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 آب 1998 وزير المالية وزير الداخلية فؤاد السنيورة ميشال المر