All legislation

قرار Decision No. 100 21/08/1998

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
21/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3955/3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 21/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته, لا سيما التعديل الصادر

بالقانون

رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في

نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من

القانون

رقم 59/88

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي

للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم

448 تاريخ 09/11/1988

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة رقم

17583/1

تاريخ 01/03/1998

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 19/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 49/د تاريخ 24/07/1997 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: - على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: - ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأية الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 آب 1998 وزير المالية وزير الداخلية فؤاد السنيورة ميشال المر