The whole text

قرار رقم 237 تاريخ 28/08/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: - يرخص لشركة "الصندوق المركزي لاعادة الضمان ص م ا" "Caisse centrale de reassurance CCR" شركة اعادة ضمان ذات الجنسية الفرنسية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة باريس , بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 237 تاريخ 28/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/191560/article/1/