All legislation

قرار Decision No. 1054 31/08/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي الفيدار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1054
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3958/3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1054 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1189

تاريخ 14/04/1998

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3647/2 تاريخ 12/08/1998

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم نادي الفيدار الرياضي للسادة: رشاد صليبا صليبا، حارس أديب باسيل، لويس جان محفوظ، يوسف نخله بيلان، زخيا سمعان صليبا، جوزف أديب باسيل، قيصر جورج محفوظ. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل ـ الفيدار. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. رشاد صليبا.

المادة 2

مادة 2: إن اللعبة المعتمدة لجمعية الفيدار الرياضية هي: الكرة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد