ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)
و54 و56 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة "المجموعة
الاوروبية للضمان" المؤرخ في 16/02/1998
الذي قررت بموجبه وقف نشاطها في لبنان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1998
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: - يسحب الترخيص من شركة "المجموعة الاوروبية للضمان" الكائن مركزها الرئيسي في باريس والمعطى لها بموجب القرار رقم 14/01/أ.ت تاريخ 28/03/1995 لمزاولة اعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: - تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 28 آب 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر