ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام
وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع
والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما
المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ
05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية
المنشورة في لبنان للتسعير,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين ـ مستشار وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً د. علي برو ـ رئيس المكتب الفني، عضواً عصام فياض ـ رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)، عضواً مقرراً ميلاد جرمانوس ـ مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك، عضواً بسام شبارو ـ إيلي الديك ـ نزيه كركي ـ متري نصر الله ـ عبد الأمير بيضون، أصحاب خبرة، أعضاء. مهمتهما تحديد أسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الأسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 وجداول أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.
مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة.
مادة 3: يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو غير متفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 95/1/أ.ت. تاريخ 23/7/1997.
مادة 5: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وذلك على أساس بيان مفصل بالأعمال المنجزة ينظم حسن الأصول.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 26 آب 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر