All legislation

قرار Decision No. 231 26/08/1998

تشكيل لجنة تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3959
Status
In force
Amended by
قرار رقم 220 تاريخ 27/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام

وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع

والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما

المادة السادسة منه,

بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ

05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية

المنشورة في لبنان للتسعير,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين ـ مستشار وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً د. علي برو ـ رئيس المكتب الفني، عضواً عصام فياض ـ رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)، عضواً مقرراً ميلاد جرمانوس ـ مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك، عضواً بسام شبارو ـ إيلي الديك ـ نزيه كركي ـ متري نصر الله ـ عبد الأمير بيضون، أصحاب خبرة، أعضاء. مهمتهما تحديد أسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الأسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 وجداول أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد أسعار المواد وأجور الخدمات الطباعية.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بجميع الأعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها وترفع نتيجة أعمالها تباعاً للوزير وفقاً للأصول تمهيداً لإصدار القرارات اللازمة.

المادة 3

مادة 3: يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار أو غير متفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 95/1/أ.ت. تاريخ 23/7/1997.

المادة 5

مادة 5: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وذلك على أساس بيان مفصل بالأعمال المنجزة ينظم حسن الأصول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت، في 26 آب 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر