ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6983 تاريخ 6 تموز 1995
(افادة بعض المؤسسات الفندقية والسياحية من
الرسم الجمركي الادنى), ولا سيما المادة
الحادية عشر منه,
بناء على القرار رقم 74/95 تاريخ 01/09/1995
وتعديلاته,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: - يلغى نص المادة الثالثة من القرار رقم 74/95 ويستعاض عنه بالنص التالي: مادة 3: يطبق التحديد المذكور في المادة الثانية على جميع المؤسسات الفندقية المنشأة سابقا والتي هي قيد التصليح او الترميم وبحاجة الى عادة تجهيز, وعلى المؤسسات الفندقية التي هي قيد الانشاء او التي هي بصدد اضافة اجنحة جديدة لها.
مادة 2: - يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 آب 1998
الرئيس
عصام حب الله
عضو عضو
خليل ابو منصور جابر سكر