ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,
بناء على قرارات التخمين رقم 221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 تاريخ 13/06/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي ومستأجري العقارات رقم 1300/1 و1300/2 و1300/3 و1300/4 و1300/5 و1300/6 من منطقة البترون العقارية,
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقارات رقم 1300/1 و 1300/2 و 1300/3 و 1300/4 و 1300/5 و 1300/6 من منطقة البترون العقارية والبالغ قيمته /288,334,000/ ل.ل. فقط مائتان وثمانية وثمانون مليونا وثلاثماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية, مفصلة في اللائحة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: - يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.
مادة 3: - يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 17 آب 1998
المدير العام للآثار
د.كميل الاسمر