All legislation

مرسوم Decree No. 12963 02/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12963
Date
02/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3952/3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12963 تاريخ 02/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /60000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية /60000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /30000000/ل.ل. /150000000/ل.ل. (ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري