All legislation

قرار Decision No. 158 01/09/1998

الترخيص بانشاء دار ناشر في بيروت باسم: "برانا-ناشرون"

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
01/09/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 01/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/96

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت, تحت عدد 72969

تاريخ 21/02/1998 باسم: "برانا-ناشرون ش .م.م."

ممثلة بالانسة سمر فايز بركات المفوضة

بالتوقيع بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه, والمسجل تحت رقم 103 تاريخ 09/06/1998

(طلب انشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة برانا ـ ناشرون ش.م.م. الممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع منفردة الآنسة سمر فايز بركات اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: «برانا ـ ناشرون».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع