المادة 1
مادة 1: تمنح شركة برانا ـ ناشرون ش.م.م. الممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع منفردة الآنسة سمر فايز بركات اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: «برانا ـ ناشرون».
قرار Decision No. 158 01/09/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/96
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت, تحت عدد 72969
تاريخ 21/02/1998 باسم: "برانا-ناشرون ش .م.م."
ممثلة بالانسة سمر فايز بركات المفوضة
بالتوقيع بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه, والمسجل تحت رقم 103 تاريخ 09/06/1998
(طلب انشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة برانا ـ ناشرون ش.م.م. الممثلة بالشريكة المفوضة بالتوقيع منفردة الآنسة سمر فايز بركات اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإنشاء دار نشر في بيروت باسم: «برانا ـ ناشرون».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 أيلول 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع