ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا
سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/08/1998
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يؤسس في منطقة الجنوب صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الصحي لمنطقة الجنوب". نطاق عمل الصندوق: النبطية ملك جمال كمال. مدته: /50/ خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الوفاة.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان