All legislation

قرار Decision No. 39 20/08/1998

انشاء صندوق تعاضدي صحي في منطقة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
20/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3970/3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 20/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 17/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا

سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/08/1998

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يؤسس في منطقة الجنوب صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الصحي لمنطقة الجنوب". نطاق عمل الصندوق: النبطية ملك جمال كمال. مدته: /50/ خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الوفاة.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان