All legislation

مرسوم Decree No. 12938 27/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12938
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12938 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13550000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /13550000/ل.ل. (ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري